بين الأربع.

[358-] قلت: التطوع في السفر؟

قال: ما أعلم به بأساً إذا كان لا يشق على أصحابه1.

قال إسحاق: كما قال.

[359-] قلت: رجل2 خرج مسافراً فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟.

قال: هو مسافر3 إلا إذا لم يكن له أهل فهو أهون4؛ لأن ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015