أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى1.
قال: ما أرى أن يعيد.
قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب2.
قال إسحاق: كما قالا.
[349-] (قال إسحاق بن منصور) :3 قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) 4 من