معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته1 ثم يسجد2.
قال: أحبّ إلي أن يعيدوا3.
وقال أحمد: دعها4
قال إسحاق: كلما أمّ4 بعد عشر سنين فإنه5 جائز.
[336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائماً، بالسنة7 قائم8.