معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته1 ثم يسجد2.

[335-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟

قال: أحبّ إلي أن يعيدوا3.

وقال أحمد: دعها4

قال إسحاق: كلما أمّ4 بعد عشر سنين فإنه5 جائز.

[336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مقعد مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا

[336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائماً، بالسنة7 قائم8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015