[324-] قلت لأحمد1: الرجل يصلي محتبياً2؟

قال: نعم، إذا كان تطوعاً3.

قال إسحاق: كما قال.

[325-] قلت: متى يؤمر [ع-16/أ] الصبي بالصلاة؟

قال: لسبع ويضرب عليها لعشر4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015