(له) 1 أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوساً.

قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصلي كصلاتهم2 لزمه ذلك، وله أن ينوي صلاة نفسه، ويدخل مع المقيمين3 [ظ-8/أ] فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بقي.

فأما إذا أدرك المسافر المقيم جالساً في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوساً4.

[164-] قلت: ابن عمر (رضي الله عنهما) 5 قال: لقد قتل عثمان وما أحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015