[3608-*] هذه المسألة جاءت بعدها في نسخة (ظ) المسألة رقم: (3599) وبها ختمت النسخة. وقد نقل هذه

قال إسحاق: كما قال.1

[3608-*] قلت: تكره التعاليق.

قال: كل شيء معلق فهو مكروه. قال: من تعلق بشيئ وكل إليه.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذِ مباح له. لما قالت عائشة - رضى الله عنها -.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015