[3607-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2520) . ونقلها الخلال عن أحمد في السنة: 173، ونقل عدة ^ [] روايات بهذا المعنى عن جمع من أصحابه. السنة: 169-178. وكذا نقل بعض هذه الروايات ابن مفلح في
قال إسحاق: هذا واضح بيّن، لأنه يدل على كراهية نصب الشهادة لمن لم يسمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن سمعه لزمه أن يشهد.1
[3607-*] قلت: أخذ ابن عمر – رضي الله عنهما - لصاً في داره،