[3604-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (3254) وقد تقدم الكلام عليها هناك.
[3605-*] نقل هذه المسألة: ابن القيم في البدائع: 4/106، وابن مفلح في الآداب: 1/233.
قال: نعم العشر.1
قال إسحاق: كما قال.
[3604-*] قلت: الصحف تجتمع عند الرجل فيها اسم الله عز وجل، أيحرقها؟
قال: يمحوها أعجب إليّ.
قال إسحاق: يمحو ذكر الله تعالى منها، ثم يحرق إن شاء أو يدفن.
[3605-*] قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به2 الناس؟