[3600-*] انفردت نسخة الأصل بإيراد هذه المسألة.

[3601-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب النكاح برقم: (1183) .

قال إسحاق: نعم هو سنة إذا كان على وجه الحب [ع-183/ب] في الله عز وجل، وعلى غير ذلك بدعة.

[3600-*] قلت: بيع الرجل الدراهم الزيف؟

قال: أما اليوم فلا يعجبني.

قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذلك، لما قال عمر عليه السلام: من زافت عليه دراهمه.1

[3601-*] قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015