قال إسحاق: السنة أن يكتحل وتراً ثلاثاً في الأولى، وثنتين في الآخرى، فإن اكتحل في كل عين ثلاثاً جاز.

[3589-] قلت: يسبح الرجل بالنوى؟

قال: قد فعل ذلك أبو هريرة1

طور بواسطة نورين ميديا © 2015