[3574-*] نقل هذه المسألة عن أحمد فقط: أبو يعلى في الروايتين والوجهين: 3/136.
الحباب؟ 1".2
قال [إسحاق] 3: ليس في هذا بيان.
ولكن له أن يكنيه إذا كان يعرض عليه الإسلام، أو يكون سبب آخر، وإن كانت حاجة لدنيا إليه فكنيته فلا بأس.
[3574-*] قلت: [يكره] 4 أن يكنى بأبي القاسم أو بأبي عيسى؟