[3571-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/115، وابن مفلح في الآداب: 3/416 و 2/389 ولم
[3571-*] قلت: يكره للمرأة أن تستلقي على قفاها؟
فقال: إي والله.1 يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه.2
قال إسحاق: كما قال.3
[3572-] قلت: يكره أن يقول الرجل: ما شئت؟