[3548-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق: ابن القيم في الطرق الحكمية: 291. وتقدم ذكر كيفية القرعة عن أحمد

[3549-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة بمعناه وبأخصر مما هنا وعن الإمامين في كتاب الزكاة برقم:

[3548-*] قال إسحاق في القرعة: يؤخذ في القرعة عود يشبه القداح،1 فيكتب عليه عبد وعلى الآخر حر.

[3549-*] كره إسحاق أن يعطي صدقة الفطر قبل يوم الفطر المساكين، فإن أعطى الذين يقبضون قبل الفطر

[3549-*] كره إسحاق أن يعطي صدقة الفطر قبل يوم الفطر المساكين، فإن أعطى الذين يقبضون قبل الفطر فلا بأس به لأنهم يقسمونها بعد الفطر.2

ودعا إسحاق يوم الفطر ببر إلى المسجد، فربما أعطى الرجل ثلاثة آصع وربما [ظ-112/ب] أعطى صاعين وأعطى رجلاً3 ستة آصع، وكره أن يعطى مسكين أقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015