الذي لا اختلاف فيه أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه.1
فكرهه إلا أن تكون عمامة.2
فقيل له: إنهم لا يرضون؟ فقال: لا رضوا، فلا تؤمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة.3