فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته، فليخلص التوبة؛ فإني لا آمن أن يكون كفراً.1
وإن رأى قوم أن ذلك على الاستحلال يكون كفراً، فقد ذهبوا