قال: لا يجزئه1 من طواف الزيارة.
[3515-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر هديه.2
وقال الحسن وإبراهيم: إن كان قبل العشر وبعد العشر ينحر هديه، ولم يحل إلى يوم النحر.3