[3506-*] تقدم مختصر لهذه المسألة ضمن المسألة رقم: (3496) . وتقدم الشق الثاني منها في باب النكاح

كلها منحر، وإذا كان نذراً أو جزاء صيد فدخل الحرم فلينحره إذا شاء.

[3506-*] سألت أحمد [عن] 1 الحر يتزوج الأمة على الحرة؟

قال: لا،2 وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين [وللأمة يوماً] 3؛4 كما قال علي عليه السلام.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015