كلها منحر، وإذا كان نذراً أو جزاء صيد فدخل الحرم فلينحره إذا شاء.
قال: لا،2 وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين [وللأمة يوماً] 3؛4 كما قال علي عليه السلام.5