قال: حرمتا عليه جميعاً، وإن شاء استخدمهما.1
[3496-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،2 ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،3 ومن الناس من يقول لا يتزوج الحر من