[3496-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة في النكاح برقم: (893) .

قال: حرمتا عليه جميعاً، وإن شاء استخدمهما.1

[3496-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،2 ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،3 ومن الناس من

[3496-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،2 ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،3 ومن الناس من يقول لا يتزوج الحر من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015