[3470-*] تقدمت مختصرة في الكفارات برقم: (1740) و (1751) ونقل نحوها صالح: 1/134، 254،

[3466-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟

قال: لا، حتى يستبرئها هو.

[3467-] قلت: اشتراها له؟

قال: هي ملك للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.

[3468-] راددته فيه، فقال ذلك.

[3469-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك1؟

قال: إذا كان يصدقه فلا بأس.

[3470-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مدّ برّ، أو مدّين تمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015