[3470-*] تقدمت مختصرة في الكفارات برقم: (1740) و (1751) ونقل نحوها صالح: 1/134، 254،
[3466-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟
قال: لا، حتى يستبرئها هو.
[3467-] قلت: اشتراها له؟
قال: هي ملك للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.
[3468-] راددته فيه، فقال ذلك.
[3469-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك1؟
قال: إذا كان يصدقه فلا بأس.
[3470-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مدّ برّ، أو مدّين تمر.