[3459-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/114. وأشار إليها ابن أبي يعلى في التمام: 1/293،
هبته.1
[3459-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غداً من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل؟
قال: قد تقدم منه نية، لا بأس به، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك.2