[3455-*] نقل هذه المسألة: ابن المنذر في الإشراف: 2/127، ولم ينسبها.

الثوب نسأ، وعلم المشتري ذلك؟

قال: هو حلال، وإذا باعه المشتري مرابحة فيُبيِّن.1

[3454-] [قلت:] 2 وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟

قال: إذا باعه مرابحة يُبيِّن.

[3455-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له؛ فإنما

[3455-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يُبيِّن له؛ فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015