[3451-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (1365) مختصرة إلى قوله: فهي فرقة.

[3451-*] قلت: كيف الخلع؟

قال: إذا أخذ المال فهي فرقة.1 قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسهلة2:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015