[3449-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في المناسك برقم (1465) .

[3449-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟

قال: المطيّب1 والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015