[3435-*] تقدمت هذه المسألة في هذا الجزء برقم (3394) وبمعناها برقم (3322) .
[3437-*] ظاهر هذه المسألة منع صاحب الأرض في المزارعة من دفع البذر؛ وأنه يكون على العامل. وهذا
قلت: نعم.
قال: فلا.
[3435-*] قلت: أيبيع الأكّار ما عمل قبل أن يدرك؟
قال: لا.
[3436-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه.
[3437-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر؟
قال: لا.1