[3435-*] تقدمت هذه المسألة في هذا الجزء برقم (3394) وبمعناها برقم (3322) .

[3437-*] ظاهر هذه المسألة منع صاحب الأرض في المزارعة من دفع البذر؛ وأنه يكون على العامل. وهذا

قلت: نعم.

قال: فلا.

[3435-*] قلت: أيبيع الأكّار ما عمل قبل أن يدرك؟

قال: لا.

[3436-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه.

[3437-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر؟

قال: لا.1

طور بواسطة نورين ميديا © 2015