[3406-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 5/125 لكن عن أحمد.

[3407-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (48ق) .

[3408-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: 141.

[3406-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟

قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] 1 على نفسه وولده وإن لم يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضاً.2

[3407-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟

قال: لا بأس به.4

[3408-*] قلت لإسحاق5: الخضاب بالسواد للمرأة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015