[3406-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 5/125 لكن عن أحمد.
[3407-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (48ق) .
[3408-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: 141.
[3406-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟
قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] 1 على نفسه وولده وإن لم يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضاً.2
[3407-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟
قال: لا بأس به.4
[3408-*] قلت لإسحاق5: الخضاب بالسواد للمرأة؟