[3401-*] تقدمت هذه المسألة في الجنائز برقم (852) وروى عنه أبو داود: 194 نحوها. ونقل في المغني:

بيته، يكف فيها سمعه وبصره.1

[3400-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟

قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل [ع-176/أ] بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.

[3401-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها

[3401-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها إياه"2 فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصاً مخيطاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015