[3394-*] تقدمت مسألة بمعناها، برقم (3322) .

[3395- *] تقدم في كتاب الرضاع في المسألة رقم (987) إلقاء مثل هذا السؤال إلى إسحاق بن راهويه. وقد

قال إسحاق: هو بسط الوجه، وأن لا يغضب، وما أشبه ذلك.

[3394-*] قلت لأحمد: أيبيع الأَكَّار1 ما عمل قبل أن يدرك؟

قال: لا.

قال إسحاق: كلما كان الأكار يبيع نصيبه برضاً من رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز، فإن أراد رب الأرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع.

[3395-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،2 أليس هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015