اللُّقَاط1 إذا حصدوا الزرع؟ قال: أكره لصاحبه أن يبيعه، الناس فيه سواء، إلا أن يريد صاحبه أن يعود فيه،2 وأما أن يمنعه الناس أو يبيعه فلا.

قال أحمد: ما أحسن ما قال. لا أرى لهم أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه، ولا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه [ع-175/أ] .3

قال إسحاق كما قال الأوزاعي.

[3392-] سألت أحمد رضي الله عنه عن حديث أسماء بنت عميس4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015