[3388-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 302، ونقل نحوها عن عبد الله - وهي في
قال إسحاق: كما قال.
[3388-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" 1؟
قال أحمد رضي الله عنه: يقول لا يضار جاره بحفر بئر أو كنيف إلى جنب حائطه، وإن كان في حده؛ فلا يضاره بذلك.
[3389-] قلت: فقدر أن يمنعه؟
قال: نعم يمنعه.2