[3339-*] نقل هذه المسألة، ابن مفلح في الآداب الشرعية: 1/417، ونقل عن أحمد من رواية المروذي: أن

قال إسحاق: قال عيسى بن يونس1 حين فرغ من هذا الحديث، قال: أراد علي عليه السلام بهذا أن يدرأ عنه الحد، يقول إن قبلت شهادته كأنك جعلته رابعاً.

وله معنى آخر أيضاً يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا الأمر الأول.2

[3339-*] قلت: إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم؟

قال: قد فعل ذلك قوم،3 ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015