[3305-*] روى نحو هذه المسألة: أبو داود في مسائله: 293.
[3306-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2723) ونقلها بنصها، ابن عبد البر في التمهيد: 5/310،
[3305-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
قال إسحاق: كما قال. وهم ذوات الرحم المحرمة.1
[3306-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثاً2 [والمرأة المرتدة تستتاب