[3300-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (195) ، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: 1/250-

ابن أخي ابن شهاب1 على معمر، ونحو هذا.

قال إسحاق: كما وصف وأشد، لأنه عندي ممن يضع الحديث.2

[3300-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟

قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ [فيها] 3 بفاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لا تجزئه إلا وراء الإمام.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015