المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 4034)
[3297-*] تقدمت هذه المسألة في البيوع برقم: (1900) وفيها صرح أحمد بمن كره هذا البيع فقال: أهل
[3297-*] قلت: من كره1 البر بالشعير إلا مثلاً بمثل، وإن كان يداً بيد؟
قال أحمد: إذا اختلفت ألوانه فلا بأس به يداً بيد.2