[3297-*] تقدمت هذه المسألة في البيوع برقم: (1900) وفيها صرح أحمد بمن كره هذا البيع فقال: أهل

[3297-*] قلت: من كره1 البر بالشعير إلا مثلاً بمثل، وإن كان يداً بيد؟

قال أحمد: إذا اختلفت ألوانه فلا بأس به يداً بيد.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015