[3296-*] تقدمت هذه الرواية في الحدود والديات: برقم (2722) ، ونقلها ابن حامد في تهذيب الأجوبة:

[3296-*] قلت: أم ولد1 قتلت سيدها؟

قال: فيه قولان:

منهم من يقول: تصير حرة؛ لأنها إن جنت وسيدها حي إذاً كانت جنايتها على سيدها2.

ومنهم3 من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها؛ تكون ديناً عليها. وهذا أعجب إلي.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015