[3291-*] قلت: إذا اشترى قصيلاً1 فتركه حتى سنبل؟

قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-171/ب] فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض.

[3292-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.

قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.2

قال إسحاق: كما قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015