[3291-*] قلت: إذا اشترى قصيلاً1 فتركه حتى سنبل؟
قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-171/ب] فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض.
[3292-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.
قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.2
قال إسحاق: كما قال.