ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.1

[3283-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.2

قال إسحاق: يصلى [عليه] 3 على كل حال.

[3284-] قلت لأحمد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى

[3284-] قلت لأحمد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"؟ 4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015