[3281-*] نقل هذه الرواية بنصها ابن قدامة في المغني: 10/40. وقد تقدمت في النكاح برقم: (1199) .

[3282-*] نقل هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين: 1/204، وابن قدامة في المغني: 3/480.

[3281-*] قال أحمد: إذا ارتدا1 جميعاً أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض2 العدة.3

قال إسحاق: كما قال.

[3282-*] قلت: إذا وجد القتيل صُلِّي عليه وعقل، فإذا [وجد] 4 رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015