المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 4017)
[3279-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (1276) .
قال إسحاق: كلما بيَّن فلا بأس.1
[3279-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،2 فإن كان [مريضاً] 3 يفئ بلسانه؟ 4
قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.5