[3279-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (1276) .

قال إسحاق: كلما بيَّن فلا بأس.1

[3279-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،2 فإن كان [مريضاً] 3 يفئ بلسانه؟ 4

قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015