[3272-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (541) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: 157،

[3271-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟

قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.1

قال إسحاق: كما قال أخيراً.2

[3272-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟

قال أحمد: لا بأس به.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015