[3272-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (541) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: 157،
[3271-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.1
قال إسحاق: كما قال أخيراً.2
[3272-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
قال أحمد: لا بأس به.3