[3262-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (1200) وفي الفرائض برقم (2974) بأوسع مما هنا واحتج
قال أحمد: يقول أوجب عليهم الرضاع، كما أنهم يعقلون.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3262-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟
قال: للمسلمين،3 الموت والقتل سواء.