[3262-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (1200) وفي الفرائض برقم (2974) بأوسع مما هنا واحتج

قال أحمد: يقول أوجب عليهم الرضاع، كما أنهم يعقلون.1

قال إسحاق: كما قال.2

[3262-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟

قال: للمسلمين،3 الموت والقتل سواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015