[3255-*] تقدمت هذه المسألة في باب الشهادات برقم (2926) وبرقم (2932) مع بعض الاختلاف
قال إسحاق: كما قال. إلا أن يمحى الاسم،1 ثم يحرق إن شاء.
[3255-*] قلت: يحلَّف الرجل مع بَيِّنته أم لا؟
قال أحمد: لا أعرفه.2
قال إسحاق: بلى. كلما ادعى الخصم ذلك حلف. لأنها مثل