[3255-*] تقدمت هذه المسألة في باب الشهادات برقم (2926) وبرقم (2932) مع بعض الاختلاف

قال إسحاق: كما قال. إلا أن يمحى الاسم،1 ثم يحرق إن شاء.

[3255-*] قلت: يحلَّف الرجل مع بَيِّنته أم لا؟

قال أحمد: لا أعرفه.2

قال إسحاق: بلى. كلما ادعى الخصم ذلك حلف. لأنها مثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015