قال إسحاق: كما قال في الأصهار يحرم النكاح, ولا يعتقون بالملك.1

[3241-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا ًأعتقه سيده عند الموت وعليه دين.

قال: أحسن ابن أبي ليلى، إذا لم يكن له مال غيره يباع العبد.

قال إسحاق: جائز, وعليه السعاية بقيمته.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015