قال إسحاق: كما قال في الأصهار يحرم النكاح, ولا يعتقون بالملك.1
قال: أحسن ابن أبي ليلى، إذا لم يكن له مال غيره يباع العبد.
قال إسحاق: جائز, وعليه السعاية بقيمته.2