[3238-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملاً، واستثنى ما في بطنها؟

قال: ما أعلمه إلا جائزاً.

قال إسحاق: جائز بلا شك, وله ثنياه.

[3239-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟

قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم، أرجو أن يعتق عليه.1

قال إسحاق: كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر, وإن لم يعتقه, فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.2

[3240-] قلت: ما المحرم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015