قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون يعلم إرادته الإشارة, أو كتب كتاباً فيه وصيته, وقال: هذه وصيتي, فإن كل ذلك جائز, ويلزم الورثة أن يجيزوه.1
قال: يقبل قوله في ذا, ليست هذه شهادة, إنما هذا خبر علم كان عنده فأدى.
قال إسحاق: أجاد.2