قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون يعلم إرادته الإشارة, أو كتب كتاباً فيه وصيته, وقال: هذه وصيتي, فإن كل ذلك جائز, ويلزم الورثة أن يجيزوه.1

[3226-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا, تجوز شهادته أو شهادته شهادة رجل؟

قال: يقبل قوله في ذا, ليست هذه شهادة, إنما هذا خبر علم كان عنده فأدى.

قال إسحاق: أجاد.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015