[3213-] قلت: إذا طلب ديناً على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟

قال: يحلف على علمه.1

قال إسحاق: كما قال.2

[3214-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015