قال: أما سهما1 في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.

قلت: أو2 هدية في كل سنة؟

قال: أما الهدية إذا بينها شيئاً3 يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.4

قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. 5

[3169-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟

قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسراً فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.

وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015