فإذا3 كانت القيمة مختلفة جزئوا ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فإن كانت القرعة أصابت الذين قيمتهم أقل من الثلث أعيدت القرعة على الباقين حتى يستكمل الثلث، فإن4 أصابت القرعة عبداً وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدر الثلث، وكان في باقيه رقيقاً.
فإن كان عبد واحد قيمته أكثر من الثلث وأصابته5 القرعة، عتق منه الثلث وكان في باقيه رقيقاً.6