قال: ليس عليه زكاة في ماله.
قلت: لم؟
قال: لأنه ليس بمالك لماله، إن عجز كان ماله لسيده، ولا يقدر السيد أن يأخذ من ماله شيئاً.1
قال إسحاق: كما قال، حتى يؤدي كتابته، ثم ما فضل من كتابته في يده فعليه الزكاة إذا حال عليها2 الحول من يوم ملك فضلاً عن كتابته.3