وأبو هريرة1 [رضي الله عنهم] وغيرهما ذلك.2

[3154-] قلت: من أعتق شقصاً له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟

قال [أحمد] : أعتق4 كله في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015