[3151-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه1 بعضهم، أيضمن لشركائه؟

قال: لا يضمن حتى يعتق، فإذا أعتق ضمن في ماله.

قلت: فكأنما أعتقه تلك الساعة [ع-74/أ] ؟.

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.2

[3152-] قلت: ابن عمر رضي الله عنهما نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015